مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

562

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثالث : اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة بعد إثبات أنّ للأب والجدّ ولاية على تزويج الصغار يقع البحث في أنّه هل تكون ولايتهما مشروطة برعاية المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط ؟ اختلف الأصحاب في هذه المسألة إلى قولين : القول الأوّل : يُشترط مراعاة المصلحة ولا تكفي عدم المفسدة . ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يلزم في تزويج الصغار رعاية المصلحة ، ولا تكفي عدم المفسدة فقط . قال في نهاية المرام : « تصرّف الوليّ منوط بالمصلحة » « 1 » . قال المحدّث الكاشاني : « يثبت الولاية للأب والجدّ . . . سواء كان فيه مصلحةٌ أم لا على المشهور ، ومال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوة » « 2 » . واختاره المحقّق الثاني « 3 » والشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني « 4 » . وبه قال الشافعي « 5 » . وهو القول الثاني له ، وأبو حنيفة أيضاً « 6 » . واستدلّ لهذا القول بأمور : 1 - أنّ المشهور بين القدماء هو اعتبار المصلحة في صحّة تصرّفات الولي في

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 89 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 2 : 265 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 144 - 145 . ( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 105 . ( 5 ) المغني 7 : 381 ؛ مغني المحتاج 3 : 149 ؛ المجموع شرح المهذّب 17 : 354 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 510 .